الشيخ الأنصاري
115
كتاب النكاح
ورواية محمد بن مسلم ( 1 ) . وعلى أن الباكرة لا تملك أمرها في النكاح ، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ) ( 2 ) ونحوه مفهوم صحيحة عبد الله ابن سنان ( 3 ) ، ورواية ابن مسكان عن الحسن بن زياد ( 4 ) ، وموثقة عبد الرحمن ( 5 ) لولا القاسم بن عروة ، ومرسلة ابن بكير ( 6 ) . وعلى أن تزويج الأب على ابنته ( 7 ) جائز كما في موثقة عبيد بن زرارة ( 8 ) ، وهي عامة للبالغة والصغيرة ونحوها ، بل أظهر منها في البالغة ما دل على أنه ( إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ) كما في رواية أبان ( 9 ) وموثقة الفضل بن عبد الملك بأبان ( 10 ) ، فإن حمل الابن على البالغ بقرينة ما مر سابقا من أنه لا خيار للابن الصغير بعد البلوغ إذا زوجه أبوه في صغره ، قرينة على أن المراد بالابنة البالغة أيضا ، لئلا يلزم
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 12 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 14 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : بنته . ( 8 ) الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 . ( 9 ) الوسائل 14 : 221 ، الباب 13 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . ( 10 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .